لائحة الموارد البشرية بالجمعية

تشمل سلم الأجور، المكافآت، الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة

الأجـور

مادة (25): يُوظَّف العاملون على وظائف ذات مسميات ومواصفات معينة، ويحصل العامل على الأجر المتفق عليه في عقد العمل أو القرارات الإدارية الصادرة. 

مادة (26): تُدفع أجور العاملين بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها، ويتم دفعها خلال ساعات العمل الرسمية وفي مكانه، أو تُودَع في حسابه البنكي وفقًا للأحكام التالية: 

  • العامل ذو الأجر الشهري يُصرف أجره في نهاية الشهر.
  • العامل باليومية أو بالقطعة يُصرف أجره في نهاية الأسبوع.
  • العامل الذي تُنهي الجمعية خدمته، يُدفع أجره وكافة مستحقاته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
  • العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه، يُدفع أجره وكافة مستحقاته خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ ترك العمل.
  • أجور الساعات الإضافية تُدفع في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ انتهاء التشغيل الإضافي، ما لم يتم دفعها مع الأجر العادي للعامل.

مادة (27): إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة الأسبوعية عطلة رسمية، يتم الدفع في يوم العمل السابق.

مادة (28): يوقّع العامل عند استلام أجره أو أي مبلغ مستحق له على الإيصال أو السجل المعد لهذا الغرض، في حال عدم إيداعها في حساب العامل في البنك.

مادة (29): للعامل أن يوكّل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته بموجب وكالة شرعية أو تفويض كتابي موقَّع منه ومُصدق عليه من قبل مدير الجمعية أو مدير إدارة الدعم المؤسسي.

مادة (30): عند احتجاز أو توقيف العامل لدى الجهات المختصة في قضايا مستحدثة تتصل بالعمل أو بسببه، فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من أجر العامل حتى يُفصل في قضيته، على أن لا تزيد مدة التوقيف أو الاحتجاز عن مائة وثمانين يومًا. فإذا زادت المدة عن ذلك لا يُلزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قُضي ببراءة العامل أو حُفظ التحقيق، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حُسم من أجره، أما إذا قُض ي بإدانته فلا يُستعاد ما صُرف له، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.

الإجازات

الإجازة السنوية

مادة (57): لا يحق للموظف الجديد التمتع بإجازته الاعتيادية أو التي بدون راتب أو الاضطرارية إلا بعد أن يمضي الفترة التجريبية “ثلاثة أشهر” من عمله بالجمعية.

مادة (58): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 21 يومًا في الوظائف غير الإشرافية، وتزيد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصلة. وتمنح الوظائف الإشرافية إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًا بأجر كامل. وللجمعية منح العامل جزءًا من إجازته السنوية بنسبة المدة التي قضاها من السنة في العمل.

مادة (59): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازة سنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة. 

مادة (60): تحدد جمعية رؤية للعمل التطوعي مواعيد تمتع العمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل، ولصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 15 يومًا. فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل، وجب الحصول على موافقة العامل كتابةً، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة. 

مادة (61): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابل، ويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها. ويجوز له بموافقة الجمعية تأجيل إجازته السنوية أو أيام منها للسنة التالية بما لا يزيد عن 15 يومًا، شريطة أن لا يزيد رصيد إجازات العامل عن 45 يومًا بمجملها.

مادة (62): يوقّع العامل عند قيامه بالإجازة إقرارًا يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة، وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته، وما عليه من عهدة.  

مادة (63): لا تدفع الجمعية للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدمًا، وإنما في موعدها مع مسيرات الرواتب الشهرية وفق آخر أجر يتقاضاه.  

مادة (64): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة، شرط ألا تزيد عن تسعين يومًا، إذا ترك العمل قبل تمتعه بها، وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها. كما يستحق أجر الإجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. وعلى الموظف التمتع بإجازته،  ولا يستحق صرف أكثر من تسعين يومًا في نهاية الخدمة في حال عدم تمتعه بالإجازة، وعدم وجود موافقة رسمية مكتوبة من الإدارة بالتأجيل. ويتخذ آخر أجر كان يتقاضاه العامل أساسًا لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات.  

مادة (65): يجوز للجمعية، بموافقة العامل، استدعاؤه من إجازته السنوية متى اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن تتحمل الجمعية في هذه الحالة نفقات سفر العامل وأفراد أسرته الذين رافقوه ممن يعولهم شرعًا من الجهة التي يقض ي فيها إجازته إلى مقر عمله، ونفقات إعادتهم إلى تلك الجهة لقضاء المدة المتبقية من الإجازة بعد انتهاء المهمة التي استُدعي من أجلها، متى رغب العامل في ذلك.

إجازات الأعياد والمناسبات

مادة(66): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية:

  • ‌أ. ستة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم 29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى.
  • ‌ب. ستة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.
  • ‌ج. يوم واحد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (أول الميزان). وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازة أحد العيدين، وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي، أيهما أراد العامل.
  • ‌د. إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعية، تُمدد الإجازة يومًا آخر.
  • هـ. للجمعية تشغيل من يلزم من عامليها خلال أيام العطل المذكورة، على أن تدفع له أجرًا إضافيًا وفق أحكام هذه اللائحة من المادة 107 من نظام العمل.

الإجازة الخاصة

مادة(67): يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية:

  • ‌أ. خمسة أيام عند زواجه.
  • ‌ب. ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.
  • ‌ج. خمسة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أو أحد أصوله أو فروعه.
  • ‌د. أربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة، ولها الحق في تمديدها دون أجر إن كانت حاملاً حتى تضع حملها.
  • هـ .15 يومًا في حال توفي زوج العاملة غير المسلمة. وللجمعية الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات.

الإجازات الاضطرارية

  • ‌و. ثلاثة أيام طارئة براتب خلال السنة، تُلغى في حال عدم الاستفادة منها.
  • ‌ز. سبعة أيام طارئة بدون أجر خلال السنة، تُلغى في حال عدم الاستفادة منها.
  • ‌ح. يوم واحد في حال وفاة العم أو العمة، الخال أو الخالة.

مادة(68): لا تُعتبر الإجازة الاضطرارية حقًا مكتسبًا للموظف يحق له المطالبة بها.

المكافآت

تُمنح المكافآت للعمال الذين يثبتون نشاطًا وإخلاصًا وكفاءة بشكل يؤدي إلى زيادة الإنتاج، أو الذين يؤدون أعمالًا استثنائية إضافة إلى أعمالهم العادية وضمن حدود اختصاصاتهم، أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيمات جديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية، أو الذين يقومون بدرء خطر أو دفع ضرر بحق جمعية البر بجدة أو عامليها.  

تُعتبر تقارير الأداء المنصوص عليها في هذه اللائحة أساسًا يُستند إليه في منح المكافأة المنصوص عليها في تلك اللائحة .

مادة (112): تصنّف المكافآت إلى فئتين:

أولاً: المكافآت المعنوية، وتشمل: كتاب الثناء والتقدير، منح إجازة إضافية بدون أجر (ولا تُعتبر قاطعة للخدمة).

ثانياً: المكافآت المادية، وتتضمن: العلاوات والترقيات الاستثنائية، مكافآت الإنتاج، الإكراميات الإضافية، مكافآت الاختراع، منح تذاكر سفر زيادة، ومنح إجازة إضافية بأجر.

مكافأة شهر رمضان

تُصرف في شهر رمضان المبارك من كل عام لجميع منسوبي ومنسوبات الجمعية، وحسب القرارات التي تصدرها جمعية رؤية لتنظيم المكافأة وشروط استحقاقها، وتكون راتبًا أساسيًا بحد أدنى 2000 ريال، أو حسب التعليمات والقرارات اللاحقة التي تصدرها الجمعية.

تُمنح المكافآت بقرار من صاحب الصلاحية أو من ينيبه في ذلك.

انتهاء الخدمة

مادة(95): تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية: 

  • 1. انتهاء مدة العقد المحدد المدة.
  • 2. استقالة العامل.
  • 3. فسخ العقد لأحد الأسباب الواردة في المادتين (75)، (80) من نظام العمل.
  • 4. ترك العامل العمل في الحالات الواردة في المادة (81) من نظام العمل.
  • 5. انقطاع العامل عن العمل لمرضه لمدد تزيد عن 120 يومًا متقطعة أو متصلة خلال السنة الواحدة.
  • 6. عجز العامل عجزًا كليًا عن أداء العمل، ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.
  • 7. وفاة العامل.
  • 8. إلغاء رخصة عمل أو إقامة العامل غير السعودي.
  • 9. بلوغ العامل سن الستين، ما لم تمتد مدة العقد المحدد المدة إلى ما بعد هذه السن.
  • 10. إحالة المواطن السعودي للعمل مكان العامل المقيم إذا توفرت شروط الوظيفة.

مادة(96): في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل ضرورة توجيه إخطار، يُراعى ما يلي:

  • أن يكون الإخطار خطيًا.
  • أن يتم تسليم الإخطار في مقر العمل أو عبر البريد الإلكتروني أو رسالة جوال أو يدويًا.
  • إذا امتنع الطرف عن الاستلام، يُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني أو رسالة جوال.

مادة (97): تُعاد للعامل وثائقه الخاصة المودعة بملف خدمته بناءً على طلبه حال انتهاء خدمته، كما تُعطى الجمعية للعامل شهادة الخدمة المنصوص عليها في المادة (64) من نظام العمل، وذلك دون أي مقابل.