اللائحة الأساسية لجمعية رؤية للعمل التطوعي
الباب الأول: التعريفات والتأسيس والأهداف والأغراض
الفصل الأول: التعريفات والتأسيس
المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
اللائحة: اللائحة الأساسية للجمعية.
القواعد: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الجمعية: رؤية للعمل التطوعي.
الجمعية العمومية: أعلى سلطة في الجمعية، وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.
المسؤول التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرًا تنفيذيًا، أم مديرًا عامًا، أو أمينًا عامًا أو أو غير ذلك
الجهة المشرفة: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
التصنيف: تصنيف المجموعة الثامنة منظمات دعم العمل الخيري(المنظمات التي تقدم أنواع الدعم المختلفة للعمل الخيري والتطوعي)/ المنظمات الوسيطة/ تشجيع ودعم العمل التطوعي .
الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
الترخيص: وثيقة يصدرها المركز للجمعيات والمؤسسات، وتعد هي الهوية القانونية لها.
الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي، والوظائف المالية، والقانونية.
المادة الثانية: بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /02 /1437هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق /2 /1/2022) وتاريخ 22 /3 /1444هـ، وقواعد الحوكمة الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/ 9 /2023) وتاريخ 18 /12 /1444ه فقد أُسِّست هذه الجمعية من الأشخاص الآتية أسماؤهم:
الفصل الثاني: الأهداف والأغراض
المادة الخامسة: تهدف الجمعية إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك بتحقيق الأهداف التالية:
- رفع مستوى الوعي في المجتمع بأهمية العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء والتنمية.
- تدريب المتطوعين بشكل احترافي.
- دعم الفعاليات والمؤتمرات والأنشطة المختلفة بالمتطوعين والفرق التطوعية.
- انشاء فرق تطوعية مختصة لخدمة المجتمع وتحقيق أثر اجتماعي مستدام.
الفصل الثالث: إنشاء الفروع والمكاتب
المادة السادسة:
- 1. للجمعية إنشاء فروع لها داخل المملكة بعد موافقة المركز والجهة المشرفة، ويكون الفرع مركزًا إضافيًا لها.
- 2. يجوز للجمعية بعد موافقة المركز إنشاء مكتب أو مكاتب داخل نطاقها الإداري أو خارجه ويكون الغرض منه التعريف بالجمعية، أو تنفيذ نشاط أو أكثر من النشاطات المصرح لها بممارستها، وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية.
- 3. لا يجوز للجمعية إنشاء أي فرع أو مكتب لها خارج المملكة إلا بعد موافقة المركز.
الباب الثاني: التنظيم الإداري وأحكام العضوية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة
الفصل الأول: التنظيم الإداري
المادة السابعة: تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
- الجمعية العمومية.
- 2. مجلس الإدارة.
- 3. اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ويحدد القرار اختصاصها ومهامها.
- الجهاز التنفيذي.
الفصل الثاني: أحكام العضوية
المادة الثامنة:
1- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية: أ. عضوية عادية. ب. عضوية داعمة.
2- يجوز للجمعية استحداث فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة، ولا يحق لأي من فئات العضويات المستحدثة الترشح لعضوية مجلس الإدارة بموجب تلك العضويات.
3- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة توضح في هذه اللائحة، أو تكون مفتوحة للعموم.
4- العضوية في الجمعية (مفتوحة).
5- في حالة استحداث أي عضوية فتبين في هذه اللائحة، مع تحديد اشتراطاتها، وما يترتب عليها من استحقاقات.
المادة التاسعة:
1- يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.
2- يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي: أ. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300) ريال. ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية. ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3- يحق للعضو العادي ما يأتي: أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. ب. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. ت. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. ث. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. ج. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية فعليها استحداث فئة عضوية وفقًا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذه اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.
المادة العاشرة:
1- يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن( 100.000) مئة ألف ريال سعودي.
2- يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي: أ. تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن(100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع. ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ت. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية. ث. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
3- يحق للعضو الداعم ما يأتي: أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة. ب. في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية. ت. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. ث. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. ج. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
المادة الحادية عشر:
1- يكون عضوًا فخريًا من يرى مجلس الإدارة منحه عضوية فخرية في المجلس من ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في المجال العام، كما يجوز لمجلس الإدارة سحبها شريطة الالتزام بما يلي: أ. لا يعد العضو الفخري عضوًا من أعضاء مجلس الإدارة ولا تنطبق عليه الالتزامات والحقوق التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة. ب. يكون للعضو الفخري حق المناقشة في اجتماعات مجلس الإدارة، دون التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد. ت. تزويد المركز بنسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بمنح العضوية الفخرية في المجلس أو سحبها مشتملا على أسماء الأعضاء الفخريين وصفاتهم، ومبررات ذلك.
2- إذا كان العضو شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية عشر:
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
1- يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي: أ. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية. ب. لا يُعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
2- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية .
3- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.
المادة الثالثة عشر:
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه. 2- الوفاة . 3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية. 4- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر. 5- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية. ب. إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
المادة الرابعة عشر:
1- يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية وفقًا لما ورد في الفقرات (3) و( 4) و( 5) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيًا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.
2- يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
3- لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكاً ، أو تبرعًا أو غيرها.
الفصل الثالث والرابع: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
الفصل الثالث: الجمعية العمومية
المادة الخامسة عشر: مع مراعاة الأحكام الرقابية وصلاحيات المركز والجهة المشرفة، تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في الجمعية، وتكون قراراتها ملزمة لأعضائها كافة، ولبقية أجهزة الجمعية.
المادة السادسة عشر:
1- المنفعة المغلقة: تكون خدمات الجمعية محصورة على أعضائها دون غيرهم، ولا يحق لغير الأعضاء المنتسبين إليها الاستفادة من أي من خدماتها إلا بقرار مسبب من مجلس الإدارة، وعلى المجلس أن يشعر الجمعية العمومية في أول اجتماع لها بقرارته الصادرة بهذا الخصوص.
2- المنفعة المفتوحة: تكون خدمات الجمعية لعموم المجتمع، ويحق لمن تنطبق عليه الشروط أو المعايير التي يضعها مجلس الإدارة الاستفادة من خدمات الجمعية، ولا يلزم الاشتراك في الجمعية أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك الخدمات.
المادة السابعة عشر: يختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضوية للجمعية العمومية والبت فيه، ويتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتية:
1- إذا كان طالب العضوية شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي: أ. ألا يقل عمره عن الخامسة عشرة عامًا. ب. أن يكون كامل الأهلية. ت. أن يكون حسن السيرة والسلوك. ث. أن يكون قد مض ى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل. ج. الالتزام بسداد اشتراك رسوم العضوية إن وجدت. ح. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
2- إذا كان طالب العضوية شخصً ا من ذوي الصفة الاعتبارية فيشترط فيه الآتي: أ. الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت. ب. أن يكون قد مض ى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل. ت. أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز. ث. أن يعين ممثلاً له من ذوي الصفة الطبيعية على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الواجبة في عضوية الشخص من ذوي الصفة الطبيعية.
المادة الثامنة عشر: مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد؛ تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:
- 1- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، واعتمادها بعد مناقشتها.
- 2- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
- 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما تراه في شأنه.
- 4- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية، واقتراح مجالاته.
- 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
- 6- تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه.
- 7- مخاطبات المركز وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.
- 8- الموافقة على التصرف في أي من أصول الجمعية بالشراء أو البيع أو التنازل وتفويض مجلس الإدارة في ذلك.
- 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في استثمار الفائض من أموال الجمعية، أو إقامة المشروعات الاستثمارية، أو الوقفية، أو الحصول على تمويلات وقروض ورهن الأصول، باستثناء المقرات المرتبطة بالعمل التشغيلي فلا يجوز بيعها ولا رهنها إلا بعد موافقة المركز.
- 10- المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
المادة التاسعة عشر: 1- مع مراعاة ما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية والقواعد، تختص الجمعية العمومية غير العادية بالآتي: أ. البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضوية عنه وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة. ب. إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة. ت. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى. ث. إقرار تعديل اللائحة. ج. حل الجمعية اختياريًا. 2- لا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (ت) و( ث) و(ج ) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد.
المادة العشرون: تسري قرارات الجمعية العمومية العادية فور صدورها.
المادة الحادية والعشرون: يجب على الجمعية العمومية العادية وغير العادية أن تتقيد بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، ولا يجوز لها أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
المادة الثانية والعشرون: يدعو رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه؛ أعضاء الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الدعوة ما يأتي: 1- أن تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية. 2- أن تكون خطية. 3- أن تكون صادرة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه أو من يحق له دعوة الجمعية نظامًا. 4- أن تشتمل على جدول أعمال الجمعية العمومية ومرفقاتها. 5- أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاريخه وساعة انعقاده. 6- أن يتم تسليمها إلى العضو والمركز والجهة المشرفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل.
المادة الثالثة والعشرون: 1- يرأس اجتماعات الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من يكلفه المركز من بين أعضاء الجمعية العمومية. 2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها. 3- تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا بناءً على طلبٍ مُسَبَّبٍ من المركز أو من مجلس الإدارة، أو بطلب عدد لا يقل عن ( 25 %)من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت. 4- يجب على الجمعية تزويد المركز بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع محضر فرز الأصوات، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتمات.
المادة الرابعة والعشرون: يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوًا آخر يمثله في حضور الاجتماع والتصويت عنه، ويشترط لصحة الإنابة ما يأتي: 1- أن تكون الإنابة خطية. 2- ألا ينوب العضوعن أكثر من عضو واحد في الاجتماع ذاته . 3- لا يجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة للحضور نيابة عن أعضاء الجمعية العمومية.
المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة السادسة والعشرون: 1- يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحًا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتحقق ذلك أُجِّلَ الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العادية صحيحًا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن( 25 %) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية . 2- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين. 3- تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، ولا تُعد نافذة إلا بعد موافقة المركز عليها.
الفصل الرابع: مجلس الإدارة
المادة السابعة والعشرون: يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى، وتكون مدة الدورة الأولى لمجلس الإدارة. اربع سنوات ومدة الدورات اللاحقة. اربع سنوات.، ويشترط لصحة قرار تشكيل مجلس الإدارة ما يأتي: 1- ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة على 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية. 2- ألا تقل الدورة الواحدة عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات، ويجوز أن تكون مدد دورات مجلس الإدارة متساوية أو متفاوتة. 3- أن تشكل الجمعية العمومية -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الأولى وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة . 4- أن تطبق لجنة الانتخابات أحكام النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد التي يصدرها المركز، واللائحة الأساسية.
المادة الثامنة والعشرون: 1- يدير الجمعية مجلس إدارة لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن ثلاثة عشر؛ وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء مجلس الإدارة عن (50%) من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت. 2- يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة من بين أعضاء الجمعية العمومية العاديين والداعمين وفقًا لما تحدده القواعد وهذه اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون: تكون مدة الدورة الواحدة لمجلس الإدارة (اربع سنة/سنوات)، ويجوز الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية لأكثر من دورتين على التوالي بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة الثلاثون: يحق لكل عضو في الجمعية العمومية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ويشترط فيه توفر ما يلي: 1- أن يكون سعودياً. 2- أن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4- أن يحمل العضوية الداعمة أو العادية في الجمعية العمومية مدةً لا تقل عن ستة أشهر. 5- ألا يقل عمره عن (18) سنة. 6- ألا يكون من الموظفين في المركز أو وحدة المنظمات غير الربحية في الجهة المشرفة. 7- الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت. 8- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رُدَّ إليه اعتباره. 9- أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز. 10- تقديم برنامج انتخابي يراعى فيه أهداف الجمعية والغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة الحادية والثلاثون: تتم عملية الانتخاب وفقًا للإجراءات الآتية: 1- تُشكل الجمعية العمومية من خارج الجمعية لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب مجلس الإدارة، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء الفائزين، ويجوز للمركز – في حالات يقدرها – تولي مهمة تشكيل اللجنة، وعلى اللجنة الإشراف والتأكد من سير أعمال الانتخابات وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام، واللائحة التنفيذية، والقواعد، واللائحة. 2- يوجه مجلس الإدارة – بإشراف لجنة الانتخابات – الدعوة إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليه الشروط للترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد قبل نهاية مدة مجلس الإدارة القائم بمائة وثمانين يومًا على الأقل ،وتتضمن الدعوة التفاصيل الآتية: أ. شروط الترشح للعضوية. ب. النماذج المطلوب تعبئتها للترشح وفقًا لما تراه الجمعية. ت. المستندات المطلوب تقديمها للترشح وفق النماذج المعتمدة من المركز. ث. تاريخ فتح باب الترشح للعضوية وتاريخ قفله. 3- يُقفل باب الترشح قبل تسعين يومًا من نهاية مدة مجلس الإدارة القائم.